16264 · ص385 · ج8
الدعاء في صلاة الجنازة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٢٥٦)
س٥: الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر، فهل يجمع في الصلاة على أموات، ويثنى إذا كانت على اثنين، ويؤنث في الصلاة على الأنثى؟
ج٥: يجمع ويثنى ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت، والتأنيث بنية الجنازة.