← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
1005 · ص28 · ج24
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٢٣٣) س٤: ما حكم كشف عورة الرجل بحضرة الرجال بلا مبرر شرعي؟ ج٤: يحرم على الرجل كشف عورته بدون حاجة ماسة لذلك، إلا عند زوجته أو ملك يمين له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
→ prev 1005 / 20582 next ←