← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3564 · ص89 · ج18
عقد المأذون لنفسه السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٤) س١: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وأن يأخذ مالا من المعقود له بطلب من العاقد أو يدفعه المعقود له بدون طلب؟ أولا: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه. ثانيا: إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب من المأذون أو بطلب منه فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ رزقا من بيت المال على عمله، فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك.
→ prev 3564 / 20582 next ←