15474 · ص367 · ج19
خروج المرأة من البيت بدون إذن
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٣٦)
س٢: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج٢: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: