← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
4940 · ص121 · ج13
بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٤٠٩) : س٣: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟ ج٣: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله