← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
582 · ص18 · ج25
الفتوى رقم (٣١١٥) س: أ - حيث إن الخمر نجسة، وإن اختلف في نجاستها هل هي مثل البول أم نجاسة معنوية، إلا أن الاحتياط واجب، لذا فإنه من الأحوط أن يغسل الإنسان ما تلوث بها احتياطا وطلبا للأحوط، إلا أنني أتساءل: حيث إن كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، هي نجسة، إذا فالكحول نجس (الغول) بالعربية، وكما جاء
→ prev 582 / 20582 next ←