233 · ص10 · ج15
السؤال الخامس من الفتوى رقم (٧١٦٨)
س٥: ما حكم العمل لدى مؤسسة أو شركة تتعامل مع البنك إيداعا وسحبا وتأخذ منه قروضا بالفائدة؟
ج٥: لا يجوز العمل بها؛ لما فيه من التعاون على المحرم، وقد قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١)
(١) سورة المائدة الآية ٢