شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
480 · ص482 · جالكتاب
وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما ١، وإن دخل
حمامًا أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارًا أو
١ (وكسوتهما) هذا المذهب، وبه قال مالك وإسحق، وروى عن أبى بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم كسؤلهم.