619 · ص623 · جالكتاب
كتاب النكاح ١
وهو سنة ٢، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات ٣. و (يجب) على من
يخاف زنا بتركه ٤
١ (النكاح) قال ابن جني عن أبى علي الفارسى: فرقت العرب فرقًا لطفًا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.
٢ (وهو سنة) لذي شهوة لا يخاف زنًا من رجل وامرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" رواه الجماعة.
٣ (أفضل من نوافل العبادات) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته، وتكثير الأمة، وتحقيق مباهاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٤ (على من يخاف زنًا بتركه) ولو ظنًا من رجل وامرأة، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام.