303 · ص305 · جالكتاب
ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل ١ وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية ٢.
باب صفة الحج والعمرة
١ (وتحلل) فإن ترك التقصير أو الحلق فعليه دم.
٢ (قطع التلبية) وبهذا قال ابن عباس وعطاء والنخعى والثوري والشافعي وأصحاب الرأى، وقال ابن عمر وعروة والحسن: يقطعها إذا دخل البيت.