758 · ص762 · جالكتاب
والآيسة والصغيرة
بمضي شهر ١.
كتاب الرضاع ٢
١ (بمضي شهر) هذا المذهب لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة.
٢ (الرضاع) والأصل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} وذكرها الله سبحانه في جملة المحرمات. ومن السنة ما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه، وفى لفظ "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه النسائي.