841 · ص845 · جالكتاب
بالقتل فله ذلك ١ ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد ٢ ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله ٣ ومن دخل منزل رجل متلصصًا فحكمه كذلك ٤.
باب قتال أهل البغي ٥
١ (فله ذلك) لحديث أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد "قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار" رواه أحمد ومسلم.
٢ (شهيد) لقوله عليه السلام: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" رواه أبو داود والنسائي والخلال والترمذي وصححه.
٣ (دون ماله) فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك.
٤ (فحكمه كذلك) يدفعه بالأسهل فإن خرج وإلا فله ضربه لحديث أبي هريرة، وعن سعيد بن زيد قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" رواه أبو داود والترمذي وصححه.
٥ (أهل البغي) أي الجور والظلم والعدول عن الحق، والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} - إلى قوله - {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}.