702 · ص706 · جالكتاب
وبالمجلس المتصل ما لم يردها فيهما؛ فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها ١.
باب ما يختلف فيه عدد الطلاق ٢
يملك من كله أو بعضه حر ٣ ثلاثًا والعبد اثنتين ٤ حرة كانت زوجتاهما أو
أمة ٥. فإذا قال أنت
١ (بطل خيارها) كسائر الوكالات، ومن طلق بقلبه لم يقع، وإن حرك لسانه وقع.
٢ (عدد الطلاق) وهو معتبر بالرجال وهو المذهب. زوائد.
٣ (حر) المعتق بعضه كالحر على الصحيح من المذهب، والمكاتب كالقن وكذا المدبر.
٤ (والعبد اثنتين) وعن عمر يطلق العبد تطليقتين رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد. زوائد.
٥ (أو أمة) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.