926 · ص930 · جالكتاب
باب اليمين في الدعاوى ١
لا يستحلف في العبادات ٢ ولا في حدود الله ٣، ويستحلف المنكر في كل حق
لآدمي ٤ إلا
١ (في الدعاوى) وهي تقطع النزاع في الحال ولا تسقط حقًّا فتسمع البينة بعدها وإن رجع حالف وأدى ما عليه قبل منه وحل لمدع أخذه.
٢ (في العبادات) كدعوى دفع زكاة وكفارة نذر، وقال الشافعي وأبو يوسف يستحلف في دفع زكاة لأنها دعوى مسموعة يتعلق بها حق آدمي أشبه حق الآدمي.
٣ (ولا في حدود الله) لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره.
٤ (لآدمي) كالبيع والقرض والصلح والغصب والجناية الموجبة للمال، لحديث ابن عباس وحديث الحضرمي والكندي.