766 · ص770 · جالكتاب
فهي زوجته حكما ١، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم ٢.
كتاب النفقات ٣
١ (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح.
٢ (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع.
٣ (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.