← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
766 · ص770 · جالكتاب
فهي زوجته حكما ١، وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم ٢. كتاب النفقات ٣
١ (حكمًا) أي ظاهرًا لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، وأما باطنًا فإن كانت صادقة فلا نكاح. ٢ (فلا تحريم) لأن الأصل عدم الرضاع. ٣ (النفقات) وهي في اللغة الدراهم ونحوها جمع نفقة وهي كفاية من يمونه.
→ prev 766 / 938 next ←