← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
22 · ص24 · جالكتاب
باب السواك - وسنن الوضوء التسوك بعود لين ١ منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة: مسنون كل وقت ٢ لغير صائم بعد الزوال ٣، متأكد عند صلاة ٤ وانتباه ٥
١ (لين) كالأراك والعرجون، لما روى عن ابن مسعود قال "كنت أجتنى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواكًا من الأراك" رواه أبو يعلى. ٢ (كل وقت) لا نعلم خلافًا في استحبابه وتأكده، لما روى عن أبى بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "السواك مصهرة للفم، مرضاة للرب" رواه أحمد. وعن عائشة قالت "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته بدأ بالسواك" رواه مسلم. ٣ (بعد الزوال) فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب وهو قول الشافعى وإسحق وأبي ثور، وروى عن عمر أنه قال: يستاك ما بينه وبين الظهر ولا يستاك بعد ذلك، لأنه لإزالة رائحة الفم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" رواه الترمذي وحسنه، الرواية الثانية في الزوائد. ٤ (عند صلاة) لما روى زيد بن خالد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الترمذى وصححه. ٥ (وانتباه) لما روى حذيفة قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" متفق عليه، يعنى يغسله.
→ prev 22 / 938 next ←