← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
481 · ص483 · جالكتاب
خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة ١. الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر
١ (صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.