481 · ص483 · جالكتاب
خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة ١. الثالث الإِباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر
١ (صح بأجرة العادة) واختار المصنف والشارح أن من له عادة يأخذ الأجرة، والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقًا وعليه جماهير الأصحاب. وقال أصحاب الشافعي: لا أجر لأنهما فعلا ذلك من غير عوض، ولنا أن العرف يقوم مقام القول.