← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
482 · ص484 · جالكتاب
والغناء ١ وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ٢، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
١ (والغناء) وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية. ٢ (أطراف خشبه عليه) إذا كان الخشب معلومًا والمدة معلومة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، ولنا أن هذه مقصودة مقدور على تسليمها.