شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
483 · ص485 · جالكتاب
(فصل) ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها ١
وأن يعقد على
١ (في غير الدار ونحوها) مما يصح السلم فيه، فلو استأجر دارًا فلا بد من رؤيتها، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر وغير ذلك.