← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
484 · ص486 · جالكتاب
نفعها دون أجزائها ١، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ٢ ولا حيوان ليأخذ لبنه
١ (دون أجزائها) لأن الإِجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. ٢ (ولا الشمع ليشعله إلى آخره) لأن هذا لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه فلم يجز كما لو استأجر دينارًا لينفقه، وجوز الشيخ ليشعله في الشمع، والحيوان لأخذ لبنه. زوائد.