479 · ص481 · جالكتاب
تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة ١ كسكنى دار وخدمة آدمى وتعليم علم.
الثاني معرفة الأجرة ٢
١ (معرفة المنفعة) لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع فإن معرفته شرط في صحة البيع.
٢ (معرفة الأجرة) بما تحصل به معرفة الثمن برؤية أو صفة قياسًا عليه، ولا نعلم في ذلك خلافًا.