← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
438 · ص440 · جالكتاب
إظهاره ١. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ٢ ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده
١ (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم. ٢ (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.
→ prev 438 / 938 next ←