438 · ص440 · جالكتاب
إظهاره ١. ولا ينفذ تصرفه في
ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ٢ ومن باعه أو أقرضه شيئًا بعده
١ (ويستحب إظهاره) لتجنب معاملته لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم.
٢ (ولا إقراره عليه) هذا المذهب، ويتبع به بعد فك الحجر عنه نص عليه وبه قال مالك ومحمد بن الحسن والثورى والشافعي في قول، وقال في آخر: يشاركهم. اختاره ابن المنذر.