شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
439 · ص441 · جالكتاب
رجع فيه إن جهل
حجره وإلا فلا ١. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودًا أو مالًا
١ (وإلا فلا) رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره.