شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه
محمد بن عبد الله آل حسينالفقه الحنبلي1381 هـ
A−A+
440 · ص442 · جالكتاب
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ١، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون
غرمائه. ولا يحل
١ (بعد فك الحجر عنه) لأنه أهل للتصرف، ولكن لا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء.