441 · ص443 · جالكتاب
مؤجل بفلس ١ ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل ملئ ٢. وإن
ظهر غريم بعد القسمة رجع
١ (بفلس) من هو عليه ذكره القاضي رواية واحدة، وحكى أبو الخطاب رواية أخرى أنه يحل وهو قول مالك، ولنا أن لا حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه.
٢ (أو كفيل ملئ) وهو قول ابن سيرين وإسحق وأبي عبيد إذا وثق الورثة.