437 · ص439 · جالكتاب
بمؤجل ١ ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب
الحجْر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ٢. ويستحب
١ (ولا يطلب بمؤجل) لأنه لا يلزمه أداؤه، فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته فلغريمه منعه إلا أن يوثق برهن محرز أو كفيل ملئ.
٢ (غرمائه أو بعضهم) لزم الحاكم، ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له على ذلك لحقهم.