436 · ص438 · جالكتاب
وأمر بوفائه ١ فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله
باعه الحاكم وقضاه ٢ ولا يطلب
١ (وأمر بوفائه) بطلب غريمه لقوله عليه الصلاة والسلام "مطل الغنى ظلم".
٢ (وقضاه) وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع ماله في دينه رواه الخلال بإسناده.