← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
899 · ص157 · ج1
أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع (٨٠) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة؟ الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ الفِيران والثعابين والحَنَش السَّام والقِرَدة؛ لأنَّ جِنْسها ممَّا يفترس بنابه، وقد (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ولأنَّها مستخبثة، وقد قال الله تعالى في بيان صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-: {لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧]. أمَّا القواقع الحلزونيَّة فيجوز أكلُها؛ لأنَّها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٥٨٦)] * * * أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ ١ المُسمَّى بِالضَّربان (٨١) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة؟ الجواب: لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء، وإنَّما رأينا في (مختصر الحيوان) أنَّها الضَّربان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَكَرَها موجودة في الغريراء، وأنَّها لا تَحِلُّ، والله أعلم. [فتاوى الخليلي (٢/ ١٦٨)] * وانظر: فتوى رقم (٤٤) * * * أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع (٨٢) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع؟ الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام
١ الغُرَيْرَاءُ أو الغُرَيْرُ: حيوان من آكلات اللُّحوم، هيئته بين الكلب والسِّنَّوْر، أسود القوائم قصيرها، أبَيْض الوجه، وعلى جانبي وجهه جدَّتان سوداوان. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٦٤٩).
→ prev 899 / 1187 next ←