462 · ص449 · ج2
قولهم: لو قُطِعَ عُضْوٌ من مأكولٍ حال حياته وعليه شَعْرٌ، فالشَّعْر نَجِسٌ؛ لأنَّا نقول: الشَّعْر في مسألتنا مَتْبوعٌ، والجِلْد تابعٌ لقِلَّته، بخلاف مسألة العُضْو؛ فإنَّ الشَّعر تابعٌ.
[فتاوى الرملي (١/ ٦٥)]
* * *
الشَّعْرُ المَحْلُوقُ أو المَقْصُوصُ مِنَ الآدَمِيِّ وغَيْرِهِ
(٨٧٨) السؤال: الشَّعْر المَحلوق بالمُوسَى من الآدميِّ، والمَقْصوص من غير الآدميِّ؛ هل هو طاهرٌ ولا يَصْدُقُ عليه قول أهل المَذْهب: المُنْفَصِل من الحيِّ كَمَيْتَتِه، أم لا؟
الجواب: الشَّعْر المَذكور طاهرٌ، وقوله: «المَنْفَصِل عن الحيِّ كَمَيْتَتِه» لا يَصْدُق على هذا، بل المراد به نحو القَرْن والعَظْم، والله أعلم.
[الفتاوى الأجهوريَّة (١/ ٢٩)]
* وانظر: فتوى رقم (١١٠٣)
* * *
شَوْكُ القُنْفُذِ
(٨٧٩) السؤال: رِيشُ القُنْفُذ هل هو نَجِسٌ؟
الجواب: الحمد لله، هو طاهرٌ وإن وُجِدَ بعد موته عند جمهور العُلماء، وهو مذهب مالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٢)]
* * *
اسْتِعْمَالُ جُلُودِ الحَيْوَانَاتِ المُحَرَّمِ أَكْلُهَا فِي المَلْبُوسَاتِ
(٨٨٠) السؤال: هل يجوزُ استعمال جُلود وفِراءُ الحيوانات المُحرَّم أَكْلُها في المَلْبوسات التي يستعملها المُسلِم ويُصلِّي فيها؟
الجواب: روى أحمد وغيره عن أبي المُلَيْح عن أبيه (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)، وعن مُعاوية (أَنَّ