← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
462 · ص449 · ج2
قولهم: لو قُطِعَ عُضْوٌ من مأكولٍ حال حياته وعليه شَعْرٌ، فالشَّعْر نَجِسٌ؛ لأنَّا نقول: الشَّعْر في مسألتنا مَتْبوعٌ، والجِلْد تابعٌ لقِلَّته، بخلاف مسألة العُضْو؛ فإنَّ الشَّعر تابعٌ. [فتاوى الرملي (١/ ٦٥)] * * * الشَّعْرُ المَحْلُوقُ أو المَقْصُوصُ مِنَ الآدَمِيِّ وغَيْرِهِ (٨٧٨) السؤال: الشَّعْر المَحلوق بالمُوسَى من الآدميِّ، والمَقْصوص من غير الآدميِّ؛ هل هو طاهرٌ ولا يَصْدُقُ عليه قول أهل المَذْهب: المُنْفَصِل من الحيِّ كَمَيْتَتِه، أم لا؟ الجواب: الشَّعْر المَذكور طاهرٌ، وقوله: «المَنْفَصِل عن الحيِّ كَمَيْتَتِه» لا يَصْدُق على هذا، بل المراد به نحو القَرْن والعَظْم، والله أعلم. [الفتاوى الأجهوريَّة (١/ ٢٩)] * وانظر: فتوى رقم (١١٠٣) * * * شَوْكُ القُنْفُذِ (٨٧٩) السؤال: رِيشُ القُنْفُذ هل هو نَجِسٌ؟ الجواب: الحمد لله، هو طاهرٌ وإن وُجِدَ بعد موته عند جمهور العُلماء، وهو مذهب مالكٍ، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه. [مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٦٢٢)] * * * اسْتِعْمَالُ جُلُودِ الحَيْوَانَاتِ المُحَرَّمِ أَكْلُهَا فِي المَلْبُوسَاتِ (٨٨٠) السؤال: هل يجوزُ استعمال جُلود وفِراءُ الحيوانات المُحرَّم أَكْلُها في المَلْبوسات التي يستعملها المُسلِم ويُصلِّي فيها؟ الجواب: روى أحمد وغيره عن أبي المُلَيْح عن أبيه (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)، وعن مُعاوية (أَنَّ
→ prev 462 / 1187 next ←