← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
113 · ص268 · ج1
والمُطهِّرون احتجُّوا بأنَّ الصَّحابة أَكَلوا جُبْن المَجُوس مع كَوْن ذبائِحهم مَيِّتةً، ومن خالفهم نازعهم؛ كما هو مذكُورٌ في موضع آخر. [مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٣١ - ٥٣٣] * * * أكلُ الأجْبانِ المُستورَدَةِ (٢٣٨) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الأَجْبانِ المستورَدَةِ من الخارج؟ الجواب: إذا كانت من بلاد أهل الكتاب فلا بأس، أمَّا من بلاد غيرهم فهو مَحلُّ نَظَرٍ وخلافٍ بين أهل العِلْمِ؛ الأجبان، مثل المَجُوس وغيره، لكن من أهل الكتاب لا بأس. [الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)] * وانظر: فتوى رقم (٢٠٧، ٣٢٦) * * * الشَّكُّ فِي أَطْعِمَةِ البِلَادِ غَيْرِ الإِسْلَامِيَّةِ (٢٣٩) السؤال: تكثُر الشكوك حول موادَّ معيَّنة؛ كالجيلاتين أو الخُبْز المُستَخْدَم في مطاعم مُعيَّنة بأن يكون دُهْن الخنزير مُستَخْدَماً فيها؛ فهل يجوز أَكْلُها مع وُجود الشَّكِّ؟ وهل يُسْتَحبُّ السُّؤالُ عنها؟ الجواب: إذا كان المراد بالشكِّ أن يستوي عند الأَكْل طَرَفَا الأَمْر من وجودٍ وعدمٍ، فلا عِبْرة بالشكِّ حينئذٍ شرعاً، حتَّى يغلب على الظنِّ رُجْحان وجود سبب التحريم، والسؤال سبيل الوَرَع -حين الشكِّ- مُستحبٌّ. والله أعلم. [الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤٥)] * * * الشكُّ في الزَّيْتِ الذي تُقْلَى فِيهِ الأَطْعِمَة (٢٤٠) السؤال: الغالب في قَلْي بعض المأكولات، كالبطاطس والسَّمك ونحوه أنْ تُقْلَى في الزيوت النباتيَّة، ولكن بعض المسلمين هنا قد يُشكِّكُ
→ prev 113 / 1187 next ←