← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
20 · ص124 · ج1
لأنَّه ليس له نابٌ يفترسُ به، وليس من المستخبثات، فأُحِلَّ أكلُهُ. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ٢٠٧٤٧)] * * * أَكْلُ الأَرانِبِ (٣٤) السؤال: سألتُ أبي عن الأرنبِ؟ الجواب: أرجو أنْ لا يكون به بأس. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٢/ ٨٨٥)] * * * (٣٥) السؤال: [ما حُكمُ أَكْل الأرانب؟] الجواب: ... جاء عن بعض السلف الامتناع من أَكْلِها؛ من أجل أنَّها تحيض، ولكن الصحيح حِلُّها؛ لحديث: (أَنْفَجْنَا أَرْنَباً في مَرِّ الظَّهْرَانِ) [فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (١٢/ ٢١٢)] * * * (٣٦) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم الأَرْنَب، وهل هو حَرامٌ أم حَلالٌ؟ الجواب: لحمُ الأرنب حلالٌ ولا شيء فيه، ولا إشكال في ذلك، ولا يخالفُ فيه إلَّا من شذَّ، ولا يُعوَّلُ على مخالفته. [ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (١٢/ ٣٣٨)] * * * (٣٧) السؤال: يسأل عن الأَرْنَب -سماحة الشيخ- ولاسيَّما وأنَّه من أَكَلَةِ الأعشاب -كما يقول؟ الجواب: الأرنب حِلٌّ بالإجماع، الأرنب من الحيوانات المباحة من الصيد بإجماع المسلمين، الأرنب والظباء صيدٌ، وهكذا الوَعْلُ صيدٌ مباحٌ، وهكذا جميع الحيوانات التي بيَّنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بيان الحلال من الحيوانات؛ الإبل، والبقر، والغنم، الظِّباء، الأرانب،
→ prev 20 / 1187 next ←