← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
225 · ص83 · ج2
الحامِلِ؟ الجواب: إذا كانت مُشْرِفَةً على الولادة يُكْرَه ذَبْحُها. كذا في (نِصاب الاحْتِساب) في (باب احتساب الأَكْل والشُّرْب). [فتاوى اللكنوي (ص ٤٧٢)] * * * ذَكاةُ الجَنينِ (٤٤٥) السؤال: قلتُ: ذَكاةُ الجَنينِ؟ الجواب: ذَكاةُ أُمِّهِ. قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٥/ ٢٢٥٢ - ٢٢٥٣)] * * * (٤٤٦) السؤال: سمعت أبي يقول: ذكاة الجنين ذكاة أُمِّه. قيل لأبي: أَشْعَر أو لم يُشْعِر؟ الجواب: نعم. [مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص ٢٦٥)] * * * ذَبْحُ الجَنينِ الذي خَرَجَ بعضُه مِنْ البَهيمَةِ (٤٤٧) السؤال: [كيف يُذَكَّى الجنينُ إذا أخْرَج رأسَه من بَطْن الأمِّ حيًّا؟] الجواب: إذا أَخْرَج الجَنينُ رأسَه من بَطْن الأُمِّ حيًّا؛ قال القاضي: سُرِّعَ ذَبْحُه حتَّى يَحِلَّ، لو ذَبَح الأُمَّ ومات الجَنينُ قَبْلَ أن يذْبَح الجَنين يكون حَراماً. قال الإمام: لو أَخْرَجَ رِجْلَهُ على قياس قول القاضي ينبغي أن يُجْرَح، كما لو وَقَع بعيرٌ في بئرٍ منكوساً فلم يُطْعن حتَّى ماتَ؛ يكون حَراماً. [فتاوى ابن الصلاح (ص ٧٠٩)] * * * (٤٤٨) السؤال: بقرةٌ خَرَجَ مِنْ فَرْجِها بعضُ الجَنينِ، فذَبَحَهُ شخصٌ؛ هل يَحِلُّ أو لا؟ الجواب: يَحِلُّ الجنينُ المذكورُ.
→ prev 225 / 1187 next ←