← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
411 · ص359 · ج2
المَرارَة من المائع، وأمَّا المَرارة فطاهرةٌ؛ لأنَّها مأكُولةٌ؛ لكونها من أجزاء الحيوان المأكول، وإن كان باطِنُها مُتَنَجِّساً. [فتاوى الرملي (١/ ١٨٠)] * * * الأَغْنَامُ الَّتِي تَرْعَى مِنْ نَبَاتٍ سُقِيَ بِمَاءِ المَجَارِي (٧٧٧) السؤال: عندي غَنَمٌ تَرْعَى من نباتٍ نَبَتَ على مَجاري البَيَّارات ١، هل هو حلال أم حرام؟ وتَشْرَبُ من ماء المجاري. الجواب: الغنمُ التي تَشْرَب من الماء النَّجِس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها فلا يجوز شرب لبنها، ولا أكل لحمها؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الجَلَّالَةِ -وهي: التي تتغذَّى من النَّجاسة- حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّام وتُطْعَم الطَّاهر. (سنن الترمذي، الأطعمة (١٨٢٤)، (سنن أبي داود، الأطعمة (٣٧٨٥). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم. [فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٦٥٨٣)] * وانظر: فتوى رقم (١٦٨) * * * الحَيْوَانَاتُ الطَّاهِرَةُ وَالنَّجِسَةُ (٧٧٨) السؤال: فضيلة الشيخ: بالنسبة للحيوانات المُحرَّمة هل هي نَجِسَةٌ؟ وماذا يجبُ على من لمسها بيده أو بثوبه؟ الجواب: الحيوانات المُحرَّمة قسمان: قسمٌ ليس لها دَمٌ، كالعَقْرَب والخُنْفُساء والجُعْلان، وما أشبهها، هذه ليست نَجِسَةً لا في الحياة ولا في الممات، ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ عليه الصَّلاة والسَّلام أَمَرَ مَنْ وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِهِ أنْ يَغْمِسَهُ، ثُمَّ ليَنْزَعْه، ثُمَّ ليَشْرَبه، ومن
١ البيَّارات: هي حفرة الصَّرْف الصحِّي، وهو اصطلاح عامِّيٌّ دارجٌ في المملكة العربيَّة السعوديَّة. وهو بخلاف البيَّارات المعروفة ببلاد الشام، والتي هي البساتين.
→ prev 411 / 1187 next ←