← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
456 · ص418 · ج2
الانْتِفَاعُ بِجُلُودِ مَيْتَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ بَعْد الدِّبَاغِ (٨٦٥) السؤال: [ما حُكْم الصَّلَاة في جُلُود المَيْتَة من بهيمة الأنعام إذا دُبغَتْ؟] الجواب: قال إسحاق [الكوسج]: وأمَّا الصلاة في جُلود المَيتَة إذا دُبِغَت وكانت إبِلاً أو بَقَراً أو غَنَماً، أو كُلَّ ما يُؤكَل لَحمُه؛ فإنَّ الصَّلاة ماضيةٌ، لا يُشْبِهُ ذلك جُلود السِّباع. وفسَّر ابن المبارك -رحمه الله تعالى- قول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) على ما العَمَل عند القوم -يعني أهل المدينة-، وهم لا يستعملون الأُهُبَ إلَّا ما يأكُلون لُحومَها. قال النَّضْرُ بن شُمَيْلٍ: قول النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)؛ فإنَّما يُقال الأُهُب للإبِل والبَقَر والغَنَم، وللسِّباع جُلُود. [مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٢/ ٨٣٠ - ٨٣١)] * * * (٨٦٦) السؤال: سألتُ أبي عن القِدِّ ١ يُخْرَزُ به؟ الجواب: إن كان لم يُدْبَغ فلا يُجْزيه، ولا يَنتَفِع به، وإن كان قد ذُكِّي وذُبِح فلا بأس به. سمعتُ أبي يقول: القِدُّ الذي يكون من الحَمير لا يَحِلُّ -يعني: لا يُخْرَزُ به أو يستعمل في شيءٍ وإنْ ذُكِّي-؛ الحِمارُ لا يُؤكَل لَحمُه، والمَيتَة لا يُنتفَع بها. قال أبي في الجَمَل: القِدُّ منه لا بأس به إذا ذُكِّيَ، فإن كان مَيتَةً أكرهُه. [مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (١/ ٤٣ - ٤٤)] * * *
١ القِدُّ: -بكسر القاف-؛ السَّيرُ الذي يُقَدُّ من جِلْدٍ مدبوغٍ غير فطير، فيُخصفُ به النعال، وتُشدُّ به الأقتابُ والمحامل. تاج العروس (٩/ ١٣).
→ prev 456 / 1187 next ←