← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
668 · ص308 · ج3
والإثمُ على المُلْبِس. في (جامع الرُّموز): وكُرِهَ إلباسُ الصَّبيِّ ذَهَباً أو حَريراً؛ لئلَّا يعتادَه، والإثمُ على المُلبِس؛ لأنَّ الفِعْلَ مضافٌ إليه. انتهى. ومثله في (شرح الوقاية): بقوله: كما أنَّ شُرْبَ الخَمْرِ حَرامٌ، فكذا إِشْرابُها. انتهى. وفي (فتاوى عالمكير) ناقلاً عن (التُّمُرتاشي): وما يَحرُمُ ١ للرِّجال [لُبْسُه يحرُمُ (١)] على الصِّبيان والغِلْمان؛ لأنَّ النصَّ يُحرِّمُ الذَّهَب والحَرير على ذُكور أُمَّتِه بلا قيد الحرِّيَّة والبُلوغ، والإثمُ على مُلْبِسِهم؛ لأنَّا أُمِرْنا بحِفظِهم. [فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٣ - ٣٨٤)] * * * لُبْسُ ثَوْبٍ كُتِبَ فِيهِ بِالذَّهَبِ أَوِ الفِضَّةِ (١١٧٦) السؤال: هل يجوزُ لُبْس ثَوْبٍ كُتِبَ فيه بالذَّهَب أو الفِضَّة؟ الجواب: نعم. في (فتاوى عالمكير): ولا يُكرَه لُبْسُ ثيابٍ كُتِبَ فيها بالفِضَّة والذَّهَب، وكذلك استعمالُ كُلِّ مُمَوَّهٍ؛ لأنَّه إذا ذُوِّبَ لم يَخلُص منه شيءٌ. كذا في (الينابيع). انتهى. وفي (نصاب الاحتساب) عن القُدُوريِّ: أنَّه قولُ أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يُكرَه. [فتاوى اللكنوي (ص ٣٨٩)] * * * لُبْسُ الذَّهَبِ لِلرِّجالِ (١١٧٧) السؤال: هل يجوزُ للرَّجُل أنْ يَلْبَس الذَّهَب؟ وهل هناك ما يُبيحُه من أحوالٍ خاصَّة؟ الجواب: إذا كان الإسلام دِيناً سَمْحاً كريماً قد أباح الطَّيِّبات والزِّينَات،
١ في «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٣١): «وما يُكرَه لِلرِّجالِ لُبْسُهُ يُكرَه للغِلمانِ والصِّبيان»؛ فعبَّر هنا -في الموضعين- عن الكراهة بالتحريم، وهي مراد الحنفيَّة عند إطلاق لفظ الكراهة؛ فيقصدون كراهة التحريم.
→ prev 668 / 1187 next ←