← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
681 · ص327 · ج3
الأُجْرَةُ عَلَى حَمْلِ الخَمْرِ وبَيعِهَا (١١٩٨) السؤال: قلتُ: أرأيتَ مسلماً آجَرَ نفسَه من نصرانيٍّ يحملُ له خَمْراً على دابَّته أو نَفْسِه، أيكونُ له من الأَجْر شيءٌ، أم تكون له إجارةُ مثله؟ الجواب: قال: قال مالكٌ: لا تَصْلُح هذه الإجارة، ولا أرى له أنا من الإجارة التي سَمَّى، ولا من إجارة مثله قليلًا ولا كثيراً؛ لأنَّ مالكاً قال لي في الرَّجُل المسلم يبيع خَمْراً، قال مالكٌ: لا أرى أن يُعْطَى من ثَمَنِها قليلاً ولا كثيراً. فالكِرَاء عندي بهذه المنزلة، لا أرى أن يُعْطَى من الإجارة قليلًا ولا كثيراً. قلت له: وكذلك إن آجَرَ حانوته من نصرانيٍّ يبيع فيها خَمْراً؟ قال: قال مالكٌ: لا خير في ذلك، وأرى الإجارة باطلًا. [المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٦)] * * * الإِجَارَةُ عَلَى طَرْحِ المَيْتَةِ (١١٩٩) السؤال: قلتُ: أرأيتَ إن استأجَرْتُ رَجُلًا يَطْرَحُ لي هذه المَيْتةَ، أو هذا الدَّمَ، أو هذه العَذِرَة من داري؛ أتجوزُ هذه الإجارة أم لا؟ الجواب: قال: لا بأس بذلك عند مالكٍ. [المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٧)] * * * الإجارةُ بِجِلْدِ المَيْتَةِ (١٢٠٠) السؤال: سُئِلَ مالكٌ عن رَجُلٍ ماتت في داره شاةٌ، فقال لرَجُلٍ: احملها عنِّي ولك جِلْدُها. الجواب: قال: قال مالكٌ: لا خير في هذه الإجارة؛ لأنَّه يستأجرُه بجِلْدِ مَيْتةٍ، وجلودُ المَيْتَةِ لا يَصْلُحُ بَيْعُها، فهذا قد استأجره بما لا يجوز بيعه. [المدوّنة الكبرى (٤/ ٤٣٧)]
→ prev 681 / 1187 next ←