← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
515 · ص95 · ج3
الجواب: إذا أُفسِدَت مُتعمَّداً لا تُؤكَل، إلَّا أن تَفْسُد هي. [مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ١٢٩)] * * * (٩٤٨) السؤال: وسألتُه عن قول عمر: (لا يُؤْكَلُ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حَتَّى يَكُونَ اللهُ بَدَأَ فَسَادَهَا)؛ فأفسَدَها رَجُلٌ؛ هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟ الجواب: لا يأكُلُها إذا أَفسَدَها؛ وذلك أنَّه لو جاز فَسادُها فانتقلت عن اسم الخَمْر، كان يجعلُها في اللَّبَن والكَامَخِ ١ والمَرَقَةِ؛ لأنَّه انتقل اسم الخَمْر عنها، وانتقلت عن طِباعِها، ولا يجوز فسادها حتَّى يكون اللهُ يبدأُ بفَسادها. [مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/ ٣٠٧)] * * * (٩٤٩) السؤال: سألتُ أبي عن الخَمْر يُتَّخَذُ خَلًّا؟ الجواب: لا يُعجِبُني، أكرهه، ولا بأس بما أَذِنَ اللهُ في فساده. يقول: إذا جَعَلَ رجلٌ خَمْراً ففَسَدَت هي، فلا بأس بأَكْل الخَلِّ منها إذا كان فسادُها من عند الله تعالى. حديث السُّدِّيِّ عن أبي هُبَيرة عن أنس: (سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا؛ فَكَرِهَهُ). وقال عمر بن الخَطَّاب: (لَا بَأْسَ بِالخَمْرِ إِذَا أَذِنَ اللهُ في فَسَادِهَا)؛ يعني: الخَلَّ. [مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ١٢٩٨ - ١٢٩٩)] * * * (٩٥٠) السؤال: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخَلِّ يُتَّخَذ؟ الجواب: يُصَبُّ عليه الخَلُّ حتَّى لا يَغْلِي.
١ الكامَخُ: بفتح الميم، وقد تُكسر، وهو ما يُؤْتَدَمُ به، أو المخلَّلات المُشَهِّية. ويقال له: المُرِيُّ. انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٤٠)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٩٨).
→ prev 515 / 1187 next ←