← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة صناعة الحلال
مجموعة من المؤلفين الفتاوى
A− A+
696 · ص6 · ج2
الجواب: الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة: أوَّلًا: التعاريف: (١) الذَّكاة: الذَّبْح أو النَّحْر أو العَقْر بالشروط الشرعيَّة على النحو التالي: أ - الذَّبْح: قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور. ب- النَّحْر: الطَّعْن في اللَّبَّة، ثمَّ قَطْعها إلى مبدأ الصَّدْر مع قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويغلب استعماله في الإبل. ج- العَقْر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أيِّ موضع منه بآلةٍ حادَّة جرحاً يُفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحِّش من الحيوانات المستأنسة. (٢) المَيْتة: الحيوان الذي مات حَتْف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حُكم المَيْتة ما قُطِعَ من البهيمة قبل ذَبْحِها. (٣) المُنْخَنِقة: الحيوان الذي مات بالخَنْق، والخَنْق: حبس النَّفَس حتَّى الموت. (٤) المَوْقوذَة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممَّا يقتل بثِقَلِه. (٥) المُتَرَدِّية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرةٍ ونحوها. (٦) النَّطيحَة: الحيوان الذي مات بسبب النَّطْح. (٧) ما أَكَل السَّبُع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سَبُع أو طير جارح (غير الصيد). (٨) ما أُهِلَّ لغير الله به: الحيوان الذي ذُكِرَ عليه عند ذَبْحِه اسمُ غير الله تبارك وتعالى. ثانياً: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته: (١) يشترط في الحيوان المذكَّى أن يكون حيًّا؛ بألَّا يكون مَيْتَة، أو مُنْخَنِقة
→ prev 696 / 1187 next ←