9434 · ص374 · ج12
مذهب الزيدية:
فرض المأموم الاستماع لا السماع، اذ لم يأمر صلّى الله عليه وسلّم الا بالاستماع والانصات، بدليل أجزاء الحضور من الأصم ١
مذهب الإمامية:
ويجب رفع صوت الخطيب بحيث يسمعه العدد فصاعدا كما هو المعه د فى الأعصار والأمصار
وفى جامع المقاصد والمعزية: لو منع مانع من صمم أو صوت ريح أو ماء، فالظاهر الاجتزاء، ولا يجب أن يجهد نفسه.
وقد تبعا فى ذلك المصنف فى التذكرة ونهاية الأحكام حيث قال: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الأجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا ٢.
حكم تكلمه حيث يجب الانصات
أثناء قراءة القرآن أو أثناء الخطبة
مذهب الحنفية:
جاء فى المبسوط للسرخسى: (ولا ينبغى للقوم أن يتكلموا والامام يخطب ..
فان كان (المصلى) بحيث لا يسمع الخطبة فظاهر الجواب أنه يسكت، لأن المأمور به شيئان: الاستماع والانصات.
فمن قرب من الامام فقد قدر عليهما.
ومن بعد عنه، فقد قدر على أحدهما وهو الانصات، فيأتى بما قدر عليه.
والظاهر من ذلك أن على الأصم الانصات ٣
مذهب المالكية:
نقل ابن راشد فى شرح مختصر ابن الحاجب فى صلاة الجمعة: أنه يجب الانصات وان لم يسمع.
وفى فتاوى ابن قداح أنه اذا صلى الجمعة
١ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٢ ص ١٧ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ وسنة ١٩٤٨ م الطبعة الأولى.
٢ أنظر من كتاب مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للسيد محمد بن محمد بن الحسينى العاملى المجاور بالنجف الأشرف الضروى ج ٣ ص ١١٩ طبع مطبعة القاهرة.
٣ انظر كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسى ج ٢ ص ٢٨ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٤ هـ الطبعة الأولى طبع محمد ابن على الساسى.