← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
5948 · ص215 · ج8
معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمع المسلمون عليه. أحكام أم الولد أولا - اخراجها عن ملكه. يرى الحنفية ١. أنه لا يجوز اخراج أم الولد عن ملك سيدها ببيع أو هبة وهو مذهب المالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤ وابن حزم الظاهرى ٥ على تفصيل فى كتبهم. وذهب الشيعة ٦ الإمامية الى أنه لا يجوز بيعها الا اذا كان على سيدها دين لا جهة لقضائه غير ثمنها. وذهبوا أيضا الى أنه اذا مات ولدها جاز بيعها. ثانيا: أنها تعتق بعد موت سيدها من جميع المال ولو لم يترك سواها وهو مذهب جمهور الفقهاء. وذهب الشيعة الإمامية ٧ الى أنها تعتق من نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى ذلك وهو قول عند الإباضية. ثالثا: تزويجها لغيره: يرى الحنفية ٨ جواز تزويجها لغيره وهو مذهب الحنابلة ٩. وهو الأصح عند الشافعية ١٠. وعند المالكية ١١ يجوز برضاها مع الكراهة ولا يجوز بغير رضاها. رابعا: ثبوت النسب: مذهب الحنفية ١٢. يثبت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه ولا يكفى لو أقر بوطئها. وذهب الأئمة الثلاثة ١٣ الى أنه يثبت نسبه اذا أقر بالوط‍ ء فاذا أتت بولد ثان ثبت نسبه من غير دعوة، لأنها لما صارت أم ولد قوى فراشها فأشبهت الزوجة المنكوحة. استيلاد الأب جارية ابنه: مذهب الحنفية ١٤. اذا وطئ الأب جارية ابنه التى لم تكن أم ولد له فجاءت بولد فادعاه الأب
١ الزيلعى ج ٤ ص ١٢٣. ٢ بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٢٩ طبعة الخانجى. ٣ مغنى المحتاج ٤ ص ٤٩٦ طبعة الموسوعة. ٤ المغنى ج ١٢ ص ٥٠٠. ٥ المحلى ج ٩ ص ٢١٧ مسألة ١٦٨٣. ٦ المختصر النافع ص ٢٤٢. ٧ الروضة البهية ج ٢ ص ٢١١. وشرح النيل ج ٦ ص ٢٤١. ٨ زيلعى ج ٣ ص ١٠٣. ٩ كشاف القناع ج ٢ ص ٦٧٨، ٦٨٢. ١٠ مغنى المحتاج ج ٤ ص ٤٩٧. ١١ شرح الخرشى ج ٨ ص ٥٨. ١٢ زيلعى ج ٣ ص ١٠٢. ١٣ الخرشى ج ٨ ص ١٥٦، شرح الجلال المحلى على المنهاج ج ٤ ص ٥٦٤، المغنى ج ١٢ ص ٤٨٩، ٤٩١. ١٤ زيلعى ج ٣ ص ١٠٤.
→ prev 5948 / 9614 next ←