5948 · ص215 · ج8
معقب للولد وقد فعله بعض الصحابة وأجمع المسلمون عليه.
أحكام أم الولد
أولا - اخراجها عن ملكه.
يرى الحنفية ١.
أنه لا يجوز اخراج أم الولد عن ملك سيدها ببيع أو هبة وهو مذهب المالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤ وابن حزم الظاهرى ٥ على تفصيل فى كتبهم.
وذهب الشيعة ٦ الإمامية الى أنه لا يجوز بيعها الا اذا كان على سيدها دين لا جهة لقضائه غير ثمنها.
وذهبوا أيضا الى أنه اذا مات ولدها جاز بيعها.
ثانيا: أنها تعتق بعد موت سيدها من جميع المال ولو لم يترك سواها وهو مذهب جمهور الفقهاء.
وذهب الشيعة الإمامية ٧ الى أنها تعتق
من نصيب ولدها فى التركة على تفصيل فى ذلك وهو قول عند الإباضية.
ثالثا: تزويجها لغيره:
يرى الحنفية ٨ جواز تزويجها لغيره وهو مذهب الحنابلة ٩.
وهو الأصح عند الشافعية ١٠.
وعند المالكية ١١ يجوز برضاها مع الكراهة ولا يجوز بغير رضاها.
رابعا: ثبوت النسب:
مذهب الحنفية ١٢.
يثبت نسب ولدها عندهم اذا ادعاه ولا يكفى لو أقر بوطئها.
وذهب الأئمة الثلاثة ١٣ الى أنه يثبت نسبه اذا أقر بالوط ء فاذا أتت بولد ثان ثبت نسبه من غير دعوة، لأنها لما صارت أم ولد قوى فراشها فأشبهت الزوجة المنكوحة.
استيلاد الأب جارية ابنه:
مذهب الحنفية ١٤.
اذا وطئ الأب جارية ابنه التى لم تكن أم ولد له فجاءت بولد فادعاه الأب
١ الزيلعى ج ٤ ص ١٢٣.
٢ بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٢٩ طبعة الخانجى.
٣ مغنى المحتاج ٤ ص ٤٩٦ طبعة الموسوعة.
٤ المغنى ج ١٢ ص ٥٠٠.
٥ المحلى ج ٩ ص ٢١٧ مسألة ١٦٨٣.
٦ المختصر النافع ص ٢٤٢.
٧ الروضة البهية ج ٢ ص ٢١١.
وشرح النيل ج ٦ ص ٢٤١.
٨ زيلعى ج ٣ ص ١٠٣.
٩ كشاف القناع ج ٢ ص ٦٧٨، ٦٨٢.
١٠ مغنى المحتاج ج ٤ ص ٤٩٧.
١١ شرح الخرشى ج ٨ ص ٥٨.
١٢ زيلعى ج ٣ ص ١٠٢.
١٣ الخرشى ج ٨ ص ١٥٦، شرح الجلال المحلى على المنهاج ج ٤ ص ٥٦٤، المغنى ج ١٢ ص ٤٨٩، ٤٩١.
١٤ زيلعى ج ٣ ص ١٠٤.