← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
2340 · ص86 · ج12
مذهب الإباضية: جاء فى شرح النيل: قيل فى شأن من ساق الهدى من غير أن يشعره: انه يجوز له أن يرجع فيه، وأن يبدله، وأن يحمل عليه، ويشرب لبنه بضرورة. وقيل يجوز له الانتفاع ولو بلا ضرورة. ويرى الإباضية: أن الاشعار يخصص الحيوان للهدى حتى ولو لم يتلفظ‍ المهدى بذلك. فاذا لم يشعر الحيوان ولم يتلفظ‍ بما يدل على أنه هدى جاز له الرجوع فيه. قال صاحب النيل: وقيل من ساقه - يعنى الهدى - بلا اشعار جاز له الرجوع فيه وابدا له - ما لم يقل انه هدى - والحمل عليه، وشرب لبنه بضرورة، وجوز مطلقا ١. إشهاد التعريف بالاشهاد لغة واصطلاحا: (أ) فى اللغة: الاشهاد مصدر فعله أشهد يشهد .. والثلاثى شهد من باب سلم. وفى المختار ٢: أشهده على كذا فشهد عليه. واستشهده سأله أن يشهد، وشهد على كذا من باب سلم. وشهده أى حضره، وشهد له بكذا أى أدى ما عنده من الشهادة. وفى لسان العرب: أشهدته على كذا فشهد عليه أى صار شاهدا عليه .. وأشهدت الرجل على اقرار الغريم واستشهدته بمعنى. ومنه قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ٣ مِنْ رِجالِكُمْ» وأشهدنى أملاكه أحضرنى .. واستشهدت فلانا على فلان سألته اقامة شهادة احتملها. فالأشهاد طلب تحمل الشهادة بالمعاينة أو طلب أداء الشهادة عند القاضى. (ب) فى الاصطلاح: يستعمل الفقهاء الاشهاد بمعنى طلب الشهود لتحمل الشهادة بحضورهم لمعاينة المشهود به، ومعرفتهم ما وقع.
١ شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٩٤ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٤ هـ‍. ٢ مختار الصحاح مادة شهد ولسان العرب للامام العلامة أبى الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور الأفريقى المصرى مادة شهد طبع دار صادر بيروت سنة ١٣٧٤ هـ‍، سنة ١٩٥٥ م الطبعة الأولى. ٣ الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة.
→ prev 2340 / 9614 next ←