4493 · ص163 · ج9
معجلا على وقته فان أوان البيع بعد وجود المعقود عليه فى ملك العاقد.
وذكر الشلبى فى حاشيته أن صاحب التحفة قال فى السلم: هو عقد يثبت الملك فى الثمن عاجلا وفى المثمن - آجلا ويسمى سلما واسلاما وسلفا واسلافا لما فيه من تسليم رأس المال فى الحال - مع شرائط ورد الشرع بها ١.
التعريف عند المالكية:
قال الخرشى من المالكية: وهو - يعنى السلم - والسلف واحد فى أن كلا منهما اثبات مال فى الذمة مبذول عوضه فى الحال ٢.
وقال الدردير: هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن ٣ لأجل.
وذكر الحطاب أن ابن عرفة حده بقوله: السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين ٤.
التعريف عند الشافعية:
جاء فى نهاية المحتاج السلم ويقال له السلف - بيع شئ موصوف فى الذمة بلفظ ٥ السلم.
أما صاحب فتح العزيز فروى أنهم ذكروا فى تفسير السلم عبارات متقاربة منها: أنه عقد على موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلا.
ومنها أنه اسلاف عوض حاصر فى عوض موصوف فى الذمه.
ومنها أنه تسليم عاجل فى عوض لا يجب تعجيله ٦.
التعريف عند الحنابلة:
قال المقدسى من الحنابلة: هو عقد على موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى المجلس ٧. وعرفه ابن قدامة بقوله: هو أن يسلم عوضا حاضرا فى عوض موصوف فى الذمة الى أجل ٨.
١ حاشية الشلبى مع تبيين الحقائق ج ٤ ص ١١٠ الطبعة المتقدمة.
٢ شرح الخرشى على المختصر الجليل ج ٥ ص ٢٠٢ ط المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق وحاشية الشيخ على العدوى بهامشه.
٣ الشرح الكبير للدردير فى كتاب مع حاشية الدسوقى ج ٣ ص ١٩٥ ط دار أحياء الكتب العربية.
٤ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤ ص ٥١٤.
٥ نهاية المحتاج شرح المنهاج ج ٤ ص ١٧٨ ط الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ.
٦ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعى مع كتاب المجموع شرح المهذب ج ٩ ص ٢٠٦ ط ادارة الطباعة المنيرية.
٧ الاقناع فى فقه الامام أحمد بن حنبل للمقدسى ج ٢ ص ١٣٣ ط المطبعة المصرية بالأزهر تصحيح وتعليق الشيخ عبد اللطيف السبكى.
٨ المغنى لابن قدامه ج ٤ ص ٣١٢ الطبعة الثانية مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ.