5440 · ص197 · ج4
كالاستسقاء، وظاهر الكتاب.
التذكرة ونهاية الأحكام يجور
وقت الأذان:
ووقت الأذان هو وقت وجوب الصلاة فلا تصح قبله الا فى صلاة الصبح على تفصيل فى ذلك سيأتى:
مذهب الحنفية:
قال الحنفية: ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأن الأذان اعلام ٢.
مذهب المالكية:
قال المالكية: الأذان غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته ٣.
مذهب الشافعية:
قال الشافعية: الأذان لا يصح للصلوات قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة الصبح ٤ ولو أذن المؤذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه يؤدى عبادة فاسدة ٥.
مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة: يؤذن المؤذن اذا دخل الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى مالك بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة ٦.
مذهب الظاهرية:
قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٧.
مذهب الزيدية:
قال الزيدية: يكون الأذان فى الوقت المضروب لتلك الصلاة سواء كان فى وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا ٨.
مذهب الإمامية:
قال الإمامية لا يؤذن الا بعد دخول الوقت ٩.
مذهب الإباضية:
قال الإباضية: وقت الأذان عند دخول الوقت ولا يجوز قبله ١٠.
وقت أذان الصبح
مذهب الحنفية:
قال الحنفية: يكون الأذان فى الصبح فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمد بدليل ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى (١) مفتاح الكرامة ح ٢ ص ٢٥٩.
٢ كتاب الهداية للمرغينانى ح ١ ص ٢٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٥ هـ.
٣ الحطاب على خليل ح ١ ص ٤٢٨.
٤ المجموع للنووى ح ٣ ص ٨٩.
٥ نهاية المحتاج ح ١ ص ٤٠١.
٦ كشاف القناع ح ١ ص ١٦٧.
٧ المحلى ح ٣ ص ١١٧.
٨ شرح الازهار ح ١ ص ٢١٨.
٩ شرائع الاسلام ح ١ ص ٥٠.
١٠ كتاب الوضع ص ٨٥.