← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
5440 · ص197 · ج4
كالاستسقاء، وظاهر الكتاب. التذكرة ونهاية الأحكام يجور وقت الأذان: ووقت الأذان هو وقت وجوب الصلاة فلا تصح قبله الا فى صلاة الصبح على تفصيل فى ذلك سيأتى: مذهب الحنفية: قال الحنفية: ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأن الأذان اعلام ٢. مذهب المالكية: قال المالكية: الأذان غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته ٣. مذهب الشافعية: قال الشافعية: الأذان لا يصح للصلوات قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة الصبح ٤ ولو أذن المؤذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه يؤدى عبادة فاسدة ٥. مذهب الحنابلة: قال الحنابلة: يؤذن المؤذن اذا دخل الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى مالك بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة ٦. مذهب الظاهرية: قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ٧. مذهب الزيدية: قال الزيدية: يكون الأذان فى الوقت المضروب لتلك الصلاة سواء كان فى وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا ٨. مذهب الإمامية: قال الإمامية لا يؤذن الا بعد دخول الوقت ٩. مذهب الإباضية: قال الإباضية: وقت الأذان عند دخول الوقت ولا يجوز قبله ١٠. وقت أذان الصبح مذهب الحنفية: قال الحنفية: يكون الأذان فى الصبح فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمد بدليل ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى (١) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٥٩.
٢ كتاب الهداية للمرغينانى ح‍ ١ ص ٢٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٥ هـ‍. ٣ الحطاب على خليل ح‍ ١ ص ٤٢٨. ٤ المجموع للنووى ح‍ ٣ ص ٨٩. ٥ نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٤٠١. ٦ كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٧. ٧ المحلى ح‍ ٣ ص ١١٧. ٨ شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢١٨. ٩ شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٥٠. ١٠ كتاب الوضع ص ٨٥.
→ prev 5440 / 9614 next ←