5553 · ص201 · ج5
المنقطع - فيعرف المتصل بأنه: اخراج بعض أفراد الجنس من الحكم.
والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف الاستثناء - على منهج الأصوليين، والتعريف الذى نقلناه عن ابن عابدين هو المذكور فى أكثر كتب الفقه فى مذهب الحنفية -.
مذهب المالكية:
جاء فى شرح منح ١ الجليل على المختصر فى فقه المالكية: أن الاستثناء هو اخراج لما دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها.
مذهب الشافعية:
فى حاشية البجيرمى ٢ على المنهج فى فقه الشافعية أن الاستثناء هو: الاخراج بألا أو احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع وهو مأخوذ من الثنى وهو الصرف لصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه، وفى شرح المنهاج ٣ هو: اخراج ما لولاه لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا.
مذهب الحنابلة:
وفى المغنى لابن قدامة ٤ الحنبلى من باب الاقرار أن الاستثناء هو:
اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه، من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفه عن رأى كان عازما عليه، وفيه من باب الطلاق ٥ أن الاستثناء هو بيان أن المستثنى غير مراد بالكلام الاول والمنع من أن يدخل فيه ما لولاه لدخل.
مذهب الظاهرية:
فى المحلى لابن حزم الظاهرى ٦ أن الاستثناء ابطال لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى.
مذهب الإمامية:
فى الروضة ٧ البهية أن الاستثناء هو:
اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ.
مذهب الإباضية:
فى كتاب النيل ٨ وشرحه أن الاستثناء هو: اخراج بعض من كل بأداة من أدواته.
أحكام الاستثناء فى الأصول
الفرق بين الاستثناء والتخصيص
والنسخ:
فرق الغزالى فى المستصفى ٩ بين الاستثناء والتخصيص من وجوه:
الأول: أنه يشترط فى الاستثناء أن
١ شرح منح الجليل على مختصر خليل ج ١ ص ٦٣٣.
٢ حاشية البجرمى على المنهج ج ٤ ص ١٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٤٥ هـ.
٣ حواشى تحفة المحتاج ج ٢ ص ٢٩٦.
٤ المغنى لابن قدامة الحنبلى ج ٥ ص ٢٧٧ الطبعة الاولى طبع المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ.
٥ المرجع السابق ج ٨ ص ٣١١، ٣١٢ الطبعة السابقة.
٦ المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٥٦ - ٢٥٧ طبع المطبعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ.
٧ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٢٢١ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر.
٨ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ٤٣٧ طبع مطبعة البارونى وشركاه.
٩ المستصفى للغزالى ج ٢ ص ١٦٤ الطبعة السابقة والاحكام للامدى ج ٢ ص ٤٢٤ الطبعة السابقة.