← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
5553 · ص201 · ج5
المنقطع - فيعرف المتصل بأنه: اخراج بعض أفراد الجنس من الحكم. والكمال يجرى فيما ذكره فى تعريف الاستثناء - على منهج الأصوليين، والتعريف الذى نقلناه عن ابن عابدين هو المذكور فى أكثر كتب الفقه فى مذهب الحنفية -. مذهب المالكية: جاء فى شرح منح ١ الجليل على المختصر فى فقه المالكية: أن الاستثناء هو اخراج لما دخل فى الكلام أو بألا أو احدى اخواتها. مذهب الشافعية: فى حاشية البجيرمى ٢ على المنهج فى فقه الشافعية أن الاستثناء هو: الاخراج بألا أو احدى اخواتها تحقيقا أو تقريرا كما فى المنقطع وهو مأخوذ من الثنى وهو الصرف لصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه، وفى شرح المنهاج ٣ هو: اخراج ما لولاه لدخل فى الكلام السابق بنحو ألا. مذهب الحنابلة: وفى المغنى لابن قدامة ٤ الحنبلى من باب الاقرار أن الاستثناء هو: اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه، من ثنيت فلانا عن رأيه اذا صرفه عن رأى كان عازما عليه، وفيه من باب الطلاق ٥ أن الاستثناء هو بيان أن المستثنى غير مراد بالكلام الاول والمنع من أن يدخل فيه ما لولاه لدخل. مذهب الظاهرية: فى المحلى لابن حزم الظاهرى ٦ أن الاستثناء ابطال لما أثبته بأول كلامه قبل أن يستثنى ما استثنى. مذهب الإمامية: فى الروضة ٧ البهية أن الاستثناء هو: اخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ‍. مذهب الإباضية: فى كتاب النيل ٨ وشرحه أن الاستثناء هو: اخراج بعض من كل بأداة من أدواته. أحكام الاستثناء فى الأصول الفرق بين الاستثناء والتخصيص والنسخ: فرق الغزالى فى المستصفى ٩ بين الاستثناء والتخصيص من وجوه: الأول: أنه يشترط‍ فى الاستثناء أن
١ شرح منح الجليل على مختصر خليل ج‍ ١ ص ٦٣٣. ٢ حاشية البجرمى على المنهج ج‍ ٤ ص ١٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍. ٣ حواشى تحفة المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٩٦. ٤ المغنى لابن قدامة الحنبلى ج‍ ٥ ص ٢٧٧ الطبعة الاولى طبع المنار بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍. ٥ المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٣١١، ٣١٢ الطبعة السابقة. ٦ المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٨ ص ٢٥٦ - ٢٥٧ طبع المطبعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍. ٧ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج‍ ٢ ص ٢٢١ طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر. ٨ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ج‍ ٢ ص ٤٣٧ طبع مطبعة البارونى وشركاه. ٩ المستصفى للغزالى ج‍ ٢ ص ١٦٤ الطبعة السابقة والاحكام للامدى ج‍ ٢ ص ٤٢٤ الطبعة السابقة.
→ prev 5553 / 9614 next ←