← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
3996 · ص145 · ج16
الاستمناء على الأحوط‍ ولو بالنظر الى حليلته. والذى يبطل عند الإباضية ١: الجماع فقط‍ وان بليل عمدا أو نسيانا وقيل لا يبطل بالجماع نسيانا أما التقبيل فلا يبطله، ومن تعمد انزالا فأنزل بأى وجه كان بطل اعتكافه. الثالث من مبطلات الاعتكاف: الردة: ولا خلاف بين الفقهاء ٢ - فى أن الردة من مبطلات الاعتكاف لأن الاعتكاف قربة والكافر ليس من أهل القربة ولهذا لم ينعقد مع الكفر فلا يبقى مع الكفر لقوله تعالى «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ»}. الرابع: من مبطلات الاعتكاف: الأكل والشرب فى النهار عمدا عند من يعتبر الصوم ٣ من شروط‍ صحة الاعتكاف وهم الحنفية - والمالكية - والجعفرية - والزيدية - وأكثر الإباضية. وعلى رأى للامام أحمد. أما الأكل والشرب نسيانا فلا يبطل الاعتكاف الا عند الزيدية اذ الأكل والشرب يستوى فيه عندهم. العمد والنسيان. الخامس من مبطلات الاعتكاف: السكر ٤ - وهو مبطل عند الشافعية والحنابلة، وبتعمده عند المالكية والظاهرية والإمامية والزيدية والإباضية، ويبطل عند الحنفية ان كان نهارا. السادس من مبطلات الاعتكاف: الاغماء والجنون عند الحنفية ٥ - ان داما أياما بأن يفوته صوم بسبب عدم امكان نيته. والمالكية ٦: يعتبرون ذلك من المبطلات التى تخص زمن الاعتكاف الذى وقع فيه الاغماء والجنون ولا يبطل ما تقدم منه.
١ شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٧ ٢ للاحناف بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٦ وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٨، وللشافعية المهذب ج ١ ص ١٩٣ ونهاية المحتاج ج ٣ ص ٢١٨ وللحنابلة المغنى ج ٣ ص ١٤٥ وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ١٩٢ وللزيدية البحر الزخار ج ٢ ص ٢٦٣، وللجعفرية مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٤٨٢ .. ٣ راجع للاحناف فى بدائع الصنائع ج ٢ ص ١١٦ وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٣٩ وللجعفرية مستمسك العروة الوثقى ج ٨ ص ٥١٤ وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٤٩ وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٧ ٤ راجع للشافعية نهاية المحتاج ج ٣، ص ٢١٨ وللحنابلة كشاف القناع ج ١ ص ٥٣٩ وللمالكية بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ص ٢٣٩ وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ١٩٢، وللإمامية مستمسك العروة الوثقى ج ٨، ص ٥١٥ وللزيدية البحر الزخار ج ٢ ص ٢٦٣ وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٦ وللاحناف ابن عابدين ج ٢ ص ١٨٦ ٥ حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ١٨٦ ٦ بلغة السالك لأقرب المسالك ج ١، ص ٢٤٢ ..