← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة الفقه الإسلامي - الأوقاف المصرية
مجموعة من المؤلفين الفقه العام
A− A+
1318 · ص50 · ج7
{الْأَعْلَى» و «هل أتاك حديث الغاشية» فحسن، لقول ابن عباس: صلى ركعتين كما كان يصلى فى العيد ١. وقال فى كشاف القناع: وان شاء قرأ فى الركعة الاولى «انا أرسلنا نوحا» لمناسبتها الحال، وفى الركعة الثانية سورة أخرى ٢. أما التكبير فيها فقال ابن قدامة: روى أنه يكبر فيهما كتكبير العيد. سبعا فى الاولى وخمسا فى الثانية. والرواية الثانية: أنه يصلى ركعتين كصلاة التطوع. ثم قال: وهذا ظاهر كلام الخرقى، وكيفما فعل كان حسنا ٣. مذهب الظاهرية: قال ابن حزم: يصلى الامام بهم ركعتين كما قلنا فى صلاة العيد سواء ٤. مذهب الزيدية: جاء فى البحر الزخار: يرى الهادى أنها أربع ركعات بتسليمتين، اذ استسقى صلّى الله عليه وسلّم بالجمعة وهى بالخطبة أربع. وقال الناصر والمؤيد بالله والامام يحيى: بل هى ركعتان قلت وهى قوى ٥. وفى شرح الازهار .. تصح فرادى. والاولى الاجتماع. وتصح لو صليت سرا. لكن الاولى فيها الجهر … ويقرأ فى كل ركعة الفاتحة وما أحب معها. واختار الهادى عليه السّلام أن يقرأ مع الحمد سورة النصر، وهذه الآيات التى أولها «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.}. الى كفورا ٦. مذهب الإمامية: قال فى الحدائق الناضرة ٧: اتفقت كلمة الاصحاب على أن كيفية صلاة الاستسقاء مثل كيفية صلاة العيدين فى القراءة والتكبيرات والقنوتات. وقال: قد صرح جملة الاصحاب رضوان الله عليهم أن هذه الصلاة تصلى فرادى وان كان الجماعة أفضل. ولم أقف على خبر ظاهر فى جواز صلاتها فرادى كما ذكروه.
١ المغنى ح‍ ٢ ص ٤٣٠، ٤٣١ الطبعة السابقة. ٢ كشاف القناع ح‍ ١ ص ٣٦٧ الطبعة السابقة. ٣ المغنى ح‍ ٢ ص ٤٣٠ الطبعة السابقة. ٤ المحلى ح‍ ٥ ص ٩٣، ص ٩٤ وانظر فى أحكام العيدين المحلى ح‍ ٥ ص ٨١، ص ٨٢ المطبعة للسابقة. ٥ البحر الزخار ح‍ ٢ ص ٧٨، ص ٧٩ الطبعة السابقة. ٦ شرح الازهار ح‍ ١ ص ٣٩١ الطبعة السابقة، والآية رقم ٤٨، ٤٩، ٥٠ من سورة الفرقان. ٧ الحدائق الناضرة ج‍ ١٠ ص ٤٨٤ الطبعة السابقة.
→ prev 1318 / 9614 next ←