912 · ص287 · ج3
داود ١: البطلان، معلِّلاً بما ذكرنا، وذكره الخرقيُّ.
والفرق بين هذه والَّتي قبلها: أنَّ السَّيِّد لم يعلم ههنا أنَّها ماله؛ فلا يكون إقراراً لها على ملك العبد.
ونصَّ في رواية مهنَّى وحنبل: على أنَّه يَعتِقُ، ويغرَّم المشتري الثَّمن.
وهذا قد يتنزَّل على القول: بأنَّ النُّقود لا تتعيَّن، وقد يتنزَّل مع القول بالتَّعيين على أنَّه عقد فاسد مختلف فيه؛ فينفذ فيه العتق؛ كما ينفذ ٢ الطَّلاق في النِّكاح المختلف فيه، وهو أحد الوجهين في العتق ٣ للأصحاب.
وكذلك ٤ نقل مهنَّى عنه: في عبد دفع إلى رجل ألف درهم من مال رجل آخر، فاشتراه بها من سيِّده، فأعتقه ٥: أنَّه يرجع ٦ صاحب المال بماله، فإن استُهلك؛ كان ديناً على العبد، ويَعتِق العبد.
وحمل القاضي في موضع من «المجرَّد»، - وتبعه ابن عقيل- المسألةَ على أنَّ العبد وكَّل الرَّجل في شراء نفسه من سيِّده ٧؛ فيكون
١ ينظر: مسائل عبد الله (ص ٣٩٩)، ومسائل أبي داود (ص ٢٨٢). وقوله: (وأبي داود) سقط من (أ).
٢ في (ب): نفذ.
٣ قوله: (في العتق) سقط من (أ) و (ج) و (د) و (و).
٤ في (أ): وكذا.
٥ في (ج) و (د) و (و): أعتقه. وفي (ب) و (ن): وأعتقه.
٦ زاد في (ب): على.
٧ قوله: (من سيِّده) سقط من (ب).