← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
862 · ص269 · ج3
أوَّلاً على التَّسليم؛ لتعلُّق حقِّ المشتري بالعين دونه، ونصَّ عليه ١ أحمد في رواية ابن منصور ٢، وتأوَّله القاضي على أنَّ البيع وقع على ثمن في الذِّمَّة. ومنها ٣: لو باع ٤ سلعة بنقد معيَّن، ثمَّ أتاه به فقال: هذا الثَّمن، وقد خرج مَعيباً، وأنكر المشتري؛ ففيه طريقتان ٥: إحداهما ٦: إن قلنا: النُّقود تتعيَّن بالتَّعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنَّه يدَّعي عليه استحقاق الرَّدِّ، والأصل عدمه. وإن قلنا: لا تتعيَّن، فوجهان: أحدهما: القول قول المشتري أيضاً؛ لأنَّه أقبض في الظَّاهر ما عليه. والثَّاني: قول القابض؛ لأنَّ الثَّمن في ذمَّته، والأصل اشتغالها به إلى أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السَّامريِّ في «المستوعب».
١ قوله: (عليه): سقط من (ب). ٢ جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٨٢٤): قلت: قال الثوري: وإن كان عرضاً بدنانير أو دراهم، يكون عدلاً بينهما، لا يدفع إليه العَرْضَ حتى يزن له الدنانير، أو الدراهم. قال: (أما العرْض فيدفع إليه إذا كان بدراهم). قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون حاكم يأمر بدفع العَرْضِ أولًا، ثم يأمر ذا بدفع الدراهم. ٣ قوله: (منها) سقط من (ب). ٤ في (ب): باعه. ٥ في (د) و (هـ) و (و): طريقان. وقوله: (ففيه طريقتان) هو في (ب): فيه ثلاث طرق. ٦ في (ب): أحدها.