860 · ص269 · ج1
يحصل بها التَّمكين ١ من القبض، ولهذا ينتقل الضَّمان في بيع الأعيان المتميِّزة بمجرَّد العقد على المذهب؛ لحصول التَّمكين ٢ من القبض.
ولعلَّ اشتراط النَّقل إنَّما يخرَّج على الرِّواية الأخرى، وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضَّمان هنا إلَّا بحقيقة القبض دون التَّمكين ٣ منه.
والأوَّل أظهر؛ لأنَّ الَّذي يجب على البائع: التَّمييز والتَّخلية، وهو التَّسليم، وأمَّا ٤ النَّقل؛ فواجب على المشتري؛ لأنَّ فيه تفريغاً لملك ٥ البائع من ماله، فيكون بتركه مفرِّطاً، فينتقل الضَّمان إليه.
ويشهد له: شراء ٦ الثَّمر في رؤوس النَّخل، فإنَّ الضَّمان ينتقل فيه بمجرَّد انتهاء الثَّمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء ٧ قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصَّحيح.
ولكن هل يعتبر لانتقال الضَّمان ٨ التَّمكُّن من القطع أو لا ٩؟
١ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): التمكن.
٢ في (ب) و (ن): التمكن.
٣ في (ب) و (د): التمكُّن.
٤ في (ب) و (ج) و (د) و (ن): فأمَّا.
٥ كتب على هامش (ن): (أي: ملكه الذي فيه العين المبيعة).
٦ في (ب): بشراء.
٧ في (أ): وسواء.
٨ كتب على هامش (ن): (أي: عن البائع إلى المشتري).
٩ كتب على هامش (ن): (الصحيح: أنه يعتبر).