← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
860 · ص269 · ج1
يحصل بها التَّمكين ١ من القبض، ولهذا ينتقل الضَّمان في بيع الأعيان المتميِّزة بمجرَّد العقد على المذهب؛ لحصول التَّمكين ٢ من القبض. ولعلَّ اشتراط النَّقل إنَّما يخرَّج على الرِّواية الأخرى، وهي ضمان جميع الأعيان قبل القبض، فلا ينتقل الضَّمان هنا إلَّا بحقيقة القبض دون التَّمكين ٣ منه. والأوَّل أظهر؛ لأنَّ الَّذي يجب على البائع: التَّمييز والتَّخلية، وهو التَّسليم، وأمَّا ٤ النَّقل؛ فواجب على المشتري؛ لأنَّ فيه تفريغاً لملك ٥ البائع من ماله، فيكون بتركه مفرِّطاً، فينتقل الضَّمان إليه. ويشهد له: شراء ٦ الثَّمر في رؤوس النَّخل، فإنَّ الضَّمان ينتقل فيه بمجرَّد انتهاء الثَّمر إلى أوان أخذه وصلاحيته له، سواء ٧ قطعه المشتري أو لم يقطعه على الصَّحيح. ولكن هل يعتبر لانتقال الضَّمان ٨ التَّمكُّن من القطع أو لا ٩؟
١ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ن): التمكن. ٢ في (ب) و (ن): التمكن. ٣ في (ب) و (د): التمكُّن. ٤ في (ب) و (ج) و (د) و (ن): فأمَّا. ٥ كتب على هامش (ن): (أي: ملكه الذي فيه العين المبيعة). ٦ في (ب): بشراء. ٧ في (أ): وسواء. ٨ كتب على هامش (ن): (أي: عن البائع إلى المشتري). ٩ كتب على هامش (ن): (الصحيح: أنه يعتبر).