← المكتبة ▭▭ صفحتان
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
857 · ص268 · ج1
فإن اعتبرنا النَّقل ١؛ امتدَّ الضَّمان إليه. وهل يسقط بتفريط المشتري في النَّقل؟ على وجهين: أشهرهما: أنَّه يسقط به. والثَّاني: لا يسقط حتَّى يوجد النَّقل بكلِّ حال، وذكر القاضي في «خلافه» في مسألة الجوائح أنَّه ظاهر كلام أحمد، وفيه بُعدٌ، ثمَّ وجدته منصوصاً صريحاً عن أحمد في الثَّمرة المشتراة قبل بدوِّ ٢ صلاحها بشرط القطع ٣ إذا أخَّره ٤ المشتري حتَّى تلفت بجائحة قبل صلاحها: أنَّها من ضمان البائع؛ معلِّلاً بأنَّها في ملك البائع وفي نخله، نقله عنه الحسن بن ثواب ٥. وإن اعتبرنا التَّخلية ٦ مع التَّمييز ٧ - وهو الصَّحيح -؛ فلأنَّه
١ كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح، ولو صحَّح المصنف الرواية الأخرى). ٢ قوله: (بدوِّ) سقط من (أ) و (د) و (و). ٣ كتب في هامش (ن): (أي: ولم تزد، أو زادت وقلنا: لا ينفسخ البيع). ٤ في (ب) و (ج) و (د): أخَّرها. ٥ الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي، كان شيخًا جليل القدر، وكان له بأبي عبد الله أُنسٌ شديد، وكان يقول: كنت إذا دخلت إلى أبي عبد الله يقول لي: إني أفشي إليك ما لا أفشيه إلى ولدي ولا إلى غيرهم، وكان عنده عن الإمام أحمد جزء كبير فيه مسائل كبار لم يجئ بها غيره، مات سنة ٢٦٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٢، المقصد الأرشد ١/ ٣١٧. ٦ كتب على هامش (ن): (التخلية: مصدر خلا، بمعنى ترك وأعرض). ٧ كتب في هامش (ن): (بدون النقل).